السيد أحمد الموسوي الروضاتي
127
إجماعات فقهاء الإمامية
رسالة في المهر * ما تراضى عليه الزوجان من قليل فهو مهر - رسالة في المهر - الشيخ المفيد ص 20 : فهذه الأخبار تنطق : بأن كل ما تراضى عليه الزوجان ، من قليل أو كثير فهو المهر ، لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان ، ولأن اللّه تعالى فرض الصداق ولم يحد فيه حدا بقليل ولا كثير ، فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا . أما القليل منه فهو معروف عندنا وعند من خالفنا . . . * ما تزوج النبي صلّى اللّه عليه وآله واحدة من نسائه ولا زوج واحدة من بناته على أكثر من خمسمائة درهم - رسالة في المهر - الشيخ المفيد ص 26 : والحديث الذي روي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « ما تزوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله واحدة من نسائه ، ولا زوج واحدة من بناته ، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، الأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية عشرون درهما » . فكان ذلك خمسمائة درهم ، هذا فهو صحيح ، واعتقادنا على هذا ، وبه نأخذ .